بطاقة إلكترونية جديدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر: مدة صلاحيتها 5 سنوات وآجال تسليمها 30 يوماً

أقرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إجراءات جديدة تتعلق بكيفيات منح بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، وذلك بموجب قرار وزاري مؤرخ في 16 سبتمبر 2026، نُشر في العدد 77 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2026.
ويحدد القرار الجديد الإطار التنظيمي لمنح البطاقة، وخصائصها التقنية، ومدة صلاحيتها، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتعويضها في حالة الضياع أو السرقة أو الإتلاف، في خطوة تهدف إلى تحسين تسيير هذه الوثيقة وتسهيل استفادة المعنيين من الحقوق والامتيازات المقررة قانوناً.
أولاً: ما هي شروط وكيفيات الحصول على بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة؟
وفقاً للقرار الوزاري الجديد، تمنح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بناءً على طبيعة الإعاقة ودرجتها، طبقاً للأحكام التنظيمية المعمول بها، ولا سيما المرسوم التنفيذي رقم 26-146 المؤرخ في 5 أبريل 2026، المتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن.
وتتمثل أهم الإجراءات في:
- تحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها وفقاً للتقييم الطبي المعتمد.
- إيداع الملف الطبي والإداري لدى المصالح المختصة.
- تتولى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تسليم البطاقة للشخص المعني أو من ينوب عنه قانوناً.
- لا يتجاوز أجل تسليم البطاقة 30 يوماً ابتداءً من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري.
ملاحظة: لم يحدد هذا القرار الجديد قائمة تفصيلية مستقلة لوثائق الملف، وإنما أحال في منح البطاقة إلى التنظيم المتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن.
ثانياً: البطاقة الجديدة إلكترونية وتحمل رمز QR
من أبرز المستجدات التي تضمنها القرار اعتماد بطاقة إلكترونية موحدة، مصنوعة من مادة البلاستيك متعدد كلوريد الفينيل (PVC)، وتحمل رمز الاستجابة السريعة (QR)، الذي يتضمن معلومات ومعطيات مشفرة خاصة بصاحب البطاقة ومرفقة بإمضائه.
ويمكن قراءة هذا الرمز باستعمال جهاز مزود بنظام التقاط الصور، من خلال تطبيق مخصص لقراءة رموز QR.
كما تتضمن البطاقة مجموعة من البيانات والخصائص التقنية، أهمها:
- الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد.
- صورة صاحب البطاقة.
- رقم البطاقة والولاية وسلطة الإصدار.
- تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
- طبيعة الإعاقة ودرجتها.
- عبارة «يحتاج مرافق» وفقاً لقرار اللجنة الطبية الولائية المتخصصة.
- الكتابة بلغة برايل لتسهيل التعرف على البطاقة بالنسبة للمكفوفين.
وتبلغ أبعاد البطاقة 8.6 سم × 5.4 سم، وهي مصممة وفق نموذج موحد على الوجهين.
ثالثاً: ما مدة صلاحية بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة؟
حدد القرار الوزاري مدة صلاحية بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بخمس (5) سنوات، ابتداءً من تاريخ إعدادها.
وتكون البطاقة مرقمة وتحمل تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية، بما يسمح بتحديد مدة استعمالها ومتابعة تجديدها وفق الإجراءات المعمول بها.
رابعاً: كيف يتم تعويض البطاقة في حالة الضياع أو السرقة أو الإتلاف؟
حدد القرار إمكانية الحصول على نسخة ثانية من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة في حالة ضياعها أو سرقتها أو إتلافها.
وتتمثل الإجراءات المطلوبة في:
1. في حالة الضياع أو السرقة:
تقديم تصريح بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن المختصة.
2. في حالة الإتلاف:
تقديم تصريح شرفي يوضح ظروف حدوث الإتلاف.
ويتعين على المصالح المختصة تسليم النسخة الثانية في أجل أقصاه 15 يوماً، ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب.
خامساً: ماذا يحدث عند تغيير مقر الإقامة؟
تضمن القرار إجراءً خاصاً بالأشخاص الذين يغيرون مقر إقامتهم من ولاية إلى أخرى.
وفي هذه الحالة، يتعين على الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو ممثله القانوني إخطار مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية التي يقيم بها، مع تقديم الوثائق التي تثبت تغيير مقر الإقامة.
وتتكفل المديرية المعنية بتحويل الملف الطبي والإداري إلى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية الجديدة، في أجل أقصاه 15 يوماً.
وبعد تحويل الملف، يتم تسليم بطاقة جديدة للمعني أو ممثله القانوني وفق إجراءات منح البطاقة المعمول بها.
سادساً: هل تبقى بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة القديمة صالحة؟
نعم، نصت المادة التاسعة من القرار صراحة على أن البطاقات المعدة وفق النموذج القديم تبقى صالحة بالنسبة لحامليها إلى غاية تسليمهم البطاقة الإلكترونية الجديدة.
وبالتالي، لا يتعين على أصحاب البطاقات القديمة التخلي عنها أو اعتبارها غير صالحة بمجرد صدور القرار، بل يستمر العمل بها إلى حين تسليم البطاقة الجديدة.
سابعاً: ما الحقوق والامتيازات التي يستفيد منها حاملو البطاقة؟
تسمح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بإثبات صفة حاملها والاستفادة من الحقوق والامتيازات التي يكرسها القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025، والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
ومن بين هذه الحقوق والامتيازات:
- النقل: الاستفادة، حسب الحالة، من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته، وفقاً للتنظيم المعمول به.
- الأولوية في الاستقبال: الاستفادة من حق الأولوية في الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، بالنسبة لحاملي البطاقة التي تحمل عبارة «أولوية».
- النقل العمومي: تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل النقل العمومي.
- مواقف السيارات: تخصيص نسبة 5 بالمائة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الامتيازات تستند إلى أحكام القانون رقم 25-01، ولا يعني صدور قرار البطاقة وحده أن جميعها أصبحت مشروطة بالبطاقة الإلكترونية الجديدة.
ثامناً: ما هو النص القانوني المنظم للبطاقة الجديدة؟
يمكن الرجوع إلى القرار الوزاري المؤرخ في 16 سبتمبر 2026، الذي يحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وخصائصها التقنية ومدة صلاحيتها وتعويضها، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 77 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، ابتداءً من الصفحة 30.
كما يستند القرار إلى المرسوم التنفيذي رقم 26-146 المؤرخ في 5 أبريل 2026، المتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن.
يمثل اعتماد بطاقة إلكترونية موحدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خطوة تنظيمية مهمة في مجال تسيير هذه الوثيقة، من خلال إدراج البيانات المشفرة ورمز QR، وتحديد مدة صلاحيتها بخمس سنوات، وضبط آجال تسليمها وتعويضها.
كما يوضح القرار الإجراءات الواجب اتباعها عند تغيير مقر الإقامة، مع ضمان استمرار صلاحية البطاقات القديمة إلى غاية تسليم النموذج الإلكتروني الجديد، بما يضمن عدم انقطاع استفادة المعنيين من حقوقهم القانونية.






