القطاع العمومي

صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف

 

 أصدرت الحكومة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية و الأوقاف و كذا النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي الأئمة في الععدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 26.

و أهم ما جاء المرسوم التنفيذي رقم 24-130 المؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-1411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-130 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-1411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف مايلي:

– ضبط شروط التوظيف  والترقية الخاصة بالأئمة بمختلف رتبهم وبالمرشدات الدينيات

– وضع خمس رتب للإمام وهي إمام مدرس، إمام واعظ، إمام أستاذ، إمام خطيب، إمام خطيب أول

– استحداث مناصب إمام مفتي وإمام معتمد وإمام أول بالنسبة لأصحاب المناصب العليا في قطاع الشؤون الدينية

– النظام التعويضي يمنح علاواة وتعويضات على المردودية، والإلزام والاستعداد الدائم، ونشاطات التدريس والتوثيق للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة

– احتساب علاوة المردودية  وصرفها كل 3 أشهر وتتراوح بين 10 و40 بالمئة من الراتب الرئيسي

– منحة تعويض الإلزام تحتسب بنسبة 30 بالمئة من الراتب الرئيسي ومنحة تعويض نشاطات التدريس تحتسب بنسبة 40 بالمئة من الراتب

– تخصيص مبلغ 3500 دينار كمنحة للتوثيق- لفائدة الإمام المدرس ومبلغ 4 آلاف دينار للإمام الواعظ والإمام الممتاز و الإمام الخطيب و الإمام الخطيب الأول ومبلغ 5 آلاف دينار للإمام الممتاز.

مقالات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى